الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٩مسألة: أبو الحواري: وعن رجلٍ له نخلةٌ وقيعة، فمالت النّخلة لتقع، فأراد أن يسجلها(1) بجذوع فأنكر (خ: فأبى) عليه صاحب الأرض فقال له أن يسجلها؛ لا يمنع من ذلك إذا كان السجل يقع في أرض صاحب الأرض.
قال غيره: وسألت أبا عليّ الحسن بن أحمد عن هذه المسألة -حفظه الله- فقال: إنّه وجدها كذا، إلا أنّه في نفسه منها.
(رجع) قلت: ولو كانت قد صارت إلى الأرض؟ قال: نعم، ما دام يرجو حياتها.
قلت: وكذلك لو ماتت من رأسها ونشأ فيها حجب يغل؟ قال: كلّ ما كان من ثمرة تخرج من الجذع، فهو له، إلا أن يخرج صرم(2) من الأرض؛ فليس له.
مسألة: /13/ وفي نخلةٍ وقيعة لها فسلٌ، ثم ماتت؛ فعلى صاحب النّخلة أن يخرج فسله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان النبهاني النزوي ?: في حال سجال النّخل، فتذاكرنا(3) نحن وشيخنا محمّد بن عمر بن مداد ?، فوجدناه في الأثر من جواب شيخنا عبد الله بن محمّد القرن ?: إنّ النّخلة الوقيعة يجوز أن يبنى لها دكانة وتسجل، وأمّا غير الوقيعة؛ فلا يجوز لربّها أن يسجلها إلا في ملكه، وهذا لا يخفى عليك.
(1) ق: يستحلها.
(2) الصِّرْمةُ: هي قطعة من النخل خفيفة. لسان العرب: مادة (صرم).
(3) هذا في ق. وفي الأصل: فتداركنا.