الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٦مسألة من جواب مسعود بن رمضان النزوي: في حال سجال النّخل، فتذاكرنا نحن وشيخنا محمّد بن عمر؛ فوجدنا في الأثر من جواب شيخنا عبد الله بن محمّد القرن ?: إنّ النّخلة الوقيعة يجوز أن يبنى لها دكانه وتسجل، وأمّا غير الوقيعة؛ فلا يجوز أن يسجلها ربّها إلا في ملكه.
قال الناظر: هذه المسألة فيها نظرٌ؛ تفسيرًا لها لا(1) إنكارًا على من رواها من الأشياخ؛ لأنّ إباحة جوازهم لا يخرج إلا على من يملك أمره؛ لأنّهم قالوا في غير الوقيعة لا في ملكه، فيخرج /21/ تفسير قولهم هذا عدم جوازهم في غير من يملك أمره في الوقيعة أو غير الوقيعة أو كانت على وجين طريقٍ أو ساقيةٍ؛ لأنّه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، والله أعلم. كتبته وأنا الفقير إلى الله تعالى علي بن مسعود بن عليّ العبادي بيده.
مسألة: ابن عبيدان: وفي نخلةٍ لمسجدٍ في مال رجلٍ، طاحت النّخلة من مكانها وتعمي(2) المكان الذي فيه نخلة المسجد، فأراد وكيل المسجد أن يفسل مكان تلك النّخلة، فقال ربّ المال: لا تفسل إلا مكان النّخلة الأولى؛ قال: لا بدّ لصاحب المال أن يخرج موضعًا من ماله ليفسل فيه للمسجد بلا ضررٍ على ربّ المال، ولا على الفسلة التي تفسل للمسجد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن كان له ثلاث نخلاتٍ في عضده، فباع أحدهن، فوقعت واحدةٌ وبقيتا اثنتان، فإن اختلفا؛ فالقول قول البائع ما دام حيًّا، وإن مات البائع؛ فللمشتري ثلث الجميع، والله أعلم.