الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨مسألة: ومنه: وإذا كان هذا النائف محدثًا، وصحّ عند من هو نائف عليه أنّه محدثٌ، ولم يصحّ له حكمٌ في قطع ما أناف عليه /23/ فجائزٌ له فيما بينه وبين الله أن يصرف ما أناف عليه ويحفظ الخشب، وأمّا الثمرة؛ فأرجو أنّها غير زائدةٍ، وأمّا النائف على الأموال؛ فكلّه يصرف ولو ارتفع كثيرًا. وقول: إذا ارتفع بقدر ما لا يكون منه ضررٌ فلا يصرف، والقول الأوّل أكثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والنّخلة العاضدية، إذا مالت حتّى أخذت من السّاقية أكثر من نصفها؛ كان على الوجين [إلا من](1) نخلٍ أو لم يكن يصرفها على هذه الصّفة، وكذلك إذا أناف زورها؟
الجواب: إذا لم يصحّ ذلك منه؛ فقول: تعلم الزيادة ثمّ تصرف منها أو هي. وقول: يجوز صرف ذلك يوم الحكم، ولعلّ الأوّل أكثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الحضار الخوص وغيره والجدر والسواقي الجوائز والحملان(2) بين الأرض والأموال، أهي قواطع أم لا؟ قال: أمّا الجدر؛ فهي تقطع القياس، و [الحملان فيها](3) اختلافٌ؛ فقول: تقطع. وقول: لا تقطع، وكذلك الموات فيختلف فيه؛ وأكثر القول: إنّه متروكٌ بحاله، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن فسل الأجير فلم يفسح عن مال الجار الفسح الشرعي، أيجوز لصاحب المال السكوت ويجوز له أن يستغلّ هذا أم لا؟ قال: أمّا ما فسله