قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩

الأجير بلا فسحٍ؛ فلا يلزمه أن يزيله إلا أن تقوم عليه حجّة حقٍ فعليه اتّباعها، وله أكل ما يأتي منه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في الشّجرة؛ قول: إنّها لا تقايس /24/ ولا تقطع القياس. وقول: تقايس وتقطع القياس. وقول: تقطع القياس ولا تقايس، وكلّ قول المسلمين صوابٌ، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد ?: في السّاقية الجائز وغير الجائز، إذا كانت في مال رجلٍ وعليها نخلةٌ للمسجد، وأراد صاحب المال أن يفسل نخلةً في ماله، كم يفسح عن نخلة المسجد التي على السّاقية؟

الجواب: إن كانت هذه النّخلة حكمها حكم العاضدية، وصفتها أن تكون إلى السّاقية أقلّ من ثلاثة أذرعٍ؛ فليس لصاحب المال أن يفسل في وجينها، ولها الوجين كلّه، ولو إلى سيراف، إلا أن يقطع عليها قاطعٌ من طريقٍ أو ساقيةٍ أو غير ذلك من القواطع، هذا إذا كانت النّخلة على ساقيةٍ جائز. وقول: كانت السّاقية جائزًا(1) أو غير جائزٍ، وأمّا إذا أراد أن يفسل بحذائها(2) في وسط ماله فسح عنها ستّة أذرعٍ وفسل في وسط ماله، وأمّا إذا كانت هذه النّخلة من ذوات الحياض، وهي أن يكون بنيها وبين السّاقية ثلاثة أذرعٍ أو أكثر فيفسح عنها صاحب المال ستّة أذرعٍ ثمّ يفسل، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

(1) في النسختين: جائز.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بحدائها.

٢٠٬١٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.