قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٠

مسألة: ابن عبيدان: وإذا كانت نخلةٌ على وجين ونشأ(1) فيها قرين ومال ودخل في هواء السّاقية؛ فإنّه يصرف إذا أراد أرباب السّاقية صرفه، وإذا نشأ قرين /25/ ومال وأخذ في الوجين الآخر وعرق؛ فإنّه يصرف ولو عرق في الوجين الآخر، أثمر أو لم يثمر إذا أراد أرباب الفلج صرفه، ولا حجّة على الفلج، والله أعلم.

مسألة لغيره: وإذا كان شرب معروف من فلج لأموال معروفة بغير آثار؛ فلا يجوز لأحدٍ من أصحاب هذه الأموال أن يبطل(2) ماله ليتّسع للماء، وإنّما هو على معتاده الأوّل، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وفي رجلٍ في ماله نخلةٌ لمسجدٍ، ثمّ إنّه فسل صرمة في قياسها أو فسل في ذرعها(3)، هل يحكم عليه بإزالتها، وإن تركها وعاشت، هل لأهل المسجد أخذها بعد وقوع نخلة المسجد؟ قال: لا يجوز لأحدٍ أن يفسل في قياس نخلة المسجد، ولها القياس إلى القائم من النّخل، وإن فسل في حدّ ذرعها(4) صرمة صرمة(5) صرفت عن نخلة المسجد وذرعها(6)، وإن عاشت ودخلت في أرض بينها وبين القائم من النّخل؛ فلها من الفسل بحساب الذّرع من الفسل، والله أعلم.

(1) في النسختين: نشاء.

(2) ق: ينطل.

(3) ق: زرعها.

(4) ق: زرعها.

(5) زيادة من ق.

(6) ق: زرعها.

٢٠٬١٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.