قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤

قلت له: وإن فسل فاسلٌ في ماله فسلا أو شجرًا في موضعٍ لا يجوز فيه الفسل، جاهلا أو متعمّدًا، وانتقل ماله هذا ببيعٍ أو بإقرارٍ أو هبةٍ وأراد الخلاص من ذلك، هل له صرف ذلك سريرةً إذا لم يرض من انتقل إليه علانيةً؟ قال: إن كان الفسل ممّا لا يختلف في جواز فسله في ذلك الموضع، وهو لا يجوز أبدًا؛ فعليه إن قدر على زواله إزالة ونقصان ما لحق المشتري، وإن عجز؛ فالله أولى بالعذر، وصار كغيره من المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إذا كانت في جنب مالي ساقيةٌ، وعليها نخلٌ عاضديةٌ لغيري، وبغيت أفسل في مالي، كم أفسح عنها من قفاها وأعلاها وأسفلها؟

الجواب: ليس للنّخلة العاضدية /29/ التي على السّاقية حقّ في عماره ولا طريق، وله أن يفسح ثلاثة أذرعٍ ممّا يطؤه الماء في ماله ثمّ يفسل ما حريمه ثلاثة أذرعٍ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن كان في نخل تقابلتها لها قياس إلى نخلي أم لا؟

الجواب: من لا حق له في عماره؛ فلا قياس له من أرباب النّخل العاضدية، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا بعت أنا مالي لصاحبها شفعة في مالي؟

الجواب: إذا ثبت أن ليس لها قياسٌ؛ فعندي أن لا شفعة لصاحبها، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: وأمّا الرجل الذي اشترى مالا من رجلٍ آخر مع مائه المعلوم من الفلج بيع القطع، وعليه في هذا المال فضلة مائه

٢٠٬١٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.