قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦

الجواب: يعجبني النظر إلى الضرر؛ لأنّ الأموال من الأشجار والنخيل من أيّ جهة أقلّ ضررًا من المزارع، فالمزارع من جهة الشرق والغرب أكثر ضررًا من الجنوب والشمال، ومن الجنوب في عمان أكثر ضررًا من الشمال؛ لأنّ الشمس في الشتاء تميل على الجنوب فتضرّ الأشجار والنخيل من جهة الجنوب أكثر ممّا تضرّ من الشمال، ومن عمل بأقوال المسلمين(1) المشهورين بالعلم؛ فلا يضيق/31/ عليه إذا لم ينظر الأعدل، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: سألت عن الحضار، هل تراه حدا إذا كان لرجلٍ حضار (خ: جدار)، فطلب رجلٌ المقايسة بين النّخلتين، وصاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من النصف؛ فلا نراه حدا وبينهما القياس.

[وذكرت](2) عن نخل شارعة إلى أرض يجوز(3)، وقد يعلم(4) زعمت أن ليس للنّخل إلا ثلاثة أذرعٍ في الأرض البراح، فذكرت إن احتج صاحب النّخل بحضار قد سبق له وما لا (خ: فلا) مأكلة من عمار يكون فليس هو بحد معي، وللمال ثلاثة أذرعٍ إلا أن يكون جرت له مأكلة.

مسألة: وذكرت في الأثبة(5) إذا كانت [في قرب](6) نخلة أو في أرض نخلة،

(1) زيادة من ق.

(2) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (39/ 127): مسألة: وذكرت.

(3) هذا في ق. ووردت في الأصل من غير تنقيط. وفي بيان الشرع (39/ 127): تحرز.

(4) ق: تعلم.

(5) الأثب: الأثأب: شجر عظيم جدا من الفصيلة التوتية كثير الفروع ويتدلى من فروعه ما يشبه الجذور. المعجم الوسيط: باب (الهمزة).

(6) ق: قرب.

٢٠٬١٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.