قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٤٧

سواء في الجائز وغير الجائز إذا كانت عاضديةً، تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحقّ والصواب.

مسألة: وعن ساقية جائز تفرق من السّاقية الجائز الكبيرة، تسقي مالا شرقي السّاقية الكبيرة، على هذه السّاقية الفارقة نخلة على جوازها(1) النعشي، وقبالة هذه النّخلة إجالة في وعب السّاقية من سهيلي موتق لهذه الإجالة أتق أو محونين(2) منفسح ذلك عن النّخلة إلى شرقي بذراعٍ أو أقلّ أو أكثر، قلت: هل يقطع هذا الأتاق(3) أو المحوبين(4) التي فيه يسد الإجالة السهيلية(5) التي قدام النّخلة قياس النّخلة، ولا تقايس النّخلة الجوائز من خلف المجونين(6) إلى شرقي على قول من يقول بالقياس حتّى يلقاها شيءٌ يقطع قياسها؟ فمعي أنّه إذا كان على هذا المثال، وكانت النّخلة هي على الحرف الصغير أنّها تقايس الوجين الأعلى في مثال السّاقية التي عليها إلى ما يلقاها ممّا يقطع قياسها ولا يضرّها السّاقية السفلى ولا يضرّها الأتاق الذي في الإجالة التي هي عليها من أسفل ولا من أعلى إلا أن يقطع وحينها(7) الذي هي عليه ساقية ما، كانت جائزًا أو غير جائز، ولو نخلة واحدة أو لمنزف على قول من يقول بالقياس. /43/

(1) ق: جواز.

(2) ق: محوبين.

(3) ق: الاتقاق.

(4) هذا في ق. ووردت في الأصل من غير تنقيط الباء.

(5) ق: السهيلة.

(6) ق: المحوبين.

(7) هكذا في النسخ جميعا. ولعله: وجينها.

٢٠٬٢٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.