الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٥١مسألة: وعن النّخلة إذا لم تلق شيئًا إلا إجالةً، قلت: هل يستحقّ الوعب إلى الإجالة أم يقسم الوعب نصفين، لها نصفه ممّا يليها وللإجالة نصف الوعب ممّا يليها؟ فلا أعلم للإجالة قياسًا للوعب، وإنّما يقطع قياس النّخل العاضدية.
وقلت: فإن كان إجالة لصاحب النّخلة، فقلبت(1) الإجالة من موضعٍ آخر، وذهبت هذه الإجالة ومات صاحبها، ووقعت هذه النّخلة لبعض الورثة، هل يستحقّ الوعب كلّه ما خلف الإجالة المدفونة إلى أن يلقاها شيءٌ يقطع أم إذا صحّ أنّها كانت هنالك إجالة في حياة الميت قطعت قياس النّخلة، ولا يكون قياس النّخلة إلا إلى الإجالة الداثرة وحدها؟ فمعي أنّه إذا بطل حكم الإجالة في حياة الهالك بوجهٍ من الوجوه وثبتت في غيره /47/ وماتت حجّة الهالك؛ فهو على ذلك حتّى يعلم أنّه باطلٌ.
وقلت: إن فسلت هذه الفسلة بعد دثور الإجالة، ثمّ مات صاحب المال أو باعه، هل يستحقّ الوعب بالقياس من خلف الإجالة الداثرة إلى أن يلقاها شيءٌ يقطع عليها، ويكون حكم النّخلة في القياس في هذا [ … ](2)، ولا ينظر في ثبوت الإجالة من قبل؟ فمعي أنّه إذا كان ذلك كلّه مالٌ واحد فحولها صاحب المال في ماله حيث شاء، وهو (وخ: هي) حملان لغيره أو له خاصّة المال في ماله، وثبت تحويل تلك السّاقية بوجه حقٍّ، والقياس في العاضدية في الحكم عندي إلى منتهى ما تستحقّ إلى ما يلقاها ما لم يقطع عليها قاطعٌ ثابتٌ.