الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٥٢قلت: فإن غيرت الإجالة ودثرت بعد أن فسلت الصّرمة إلا أنّها لم تكن حيبت(1)، ما القول في ذلك؟ فمعي أنّه قد مضى ما يدلّ على هذا إن كان قد وافق معناه، وجواز (خ: وصواب) القول.
[أظنّ أنّه](2) عن الشيخ أبي سعيد: قلت: ما تقول لو نبتت صرمة على وجين ساقيةٍ، وأعلى منها نخلةٌ لرجلٍ، هل تقايسها؟ قال: معي أنّه إذا ثبتت بعد استحقاق الآخر للأرض، وكانت قبلها لم تقايسها، وتقايس من أرض صاحبه إذا باعه على غيره.
قلت له: وإلى أيّ حدٍّ يصير في القياس؟ قال: عندي إذا كانت الرّحائل /48/ وخرجت من حال ما تصلح للفسالة في نظر العدول.
قلت: وكذلك ما دامت لم تخرج من حدّ ما تصلح للفسالة، لم تقايس؟ قال: هكذا عندي.
مسألة: وسألته عن نخلتين على ساقيةٍ، بينهما شجرةٌ، فهي أقرب إلى أحد النّخلتين، والشّجرة لصاحب النّخلة القريبة من الشّجرة، كيف الحكم في القياس بينهم؟ قال: أمّا الشّجرة التي لصاحب النّخلة؛ فلا تقايس النّخلة الأخرى التي لغير صاحب النّخلة.
ومعي أنّهم يختلفون في هذه الشّجرة؛ فقال قوم: تقطع القياس. وقال آخرون: ثابتةٌ بأصلها لصاحبها بأصلها وما خلفها إلى نخلة الغير من الوجين فهو لصاحب النّخلة الأخرى بحكم النّخلة. وقال من قال: إنّ الشّجرة لا تقطع