قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٥٤

و(1) الطّريق، فإن كان لها مسقى متقدمًا عليه طريق ومسقى للآخر ما للأوّل من مالكي هذه النّخلة إن كانت بشراءٍ، وإن كانت [من إرثٍ](2)؛ فهي على ما جرى فيه القسمة بينهم، وإن كنت تعني أنّها عاضدية على أرض رجلٍ؛ فقد قيل للنّخلة العاضدية من خلفها ذراعان في الأرض، إلا أن يكون هنالك في الأقسام من الأحكام حدّ قطع هذه /50/ النّخلة بحكمٍ أو بشرطٍ، فليس لها إلا ذلك.

قلت: وإن كان على حدّ الأرض، وليس لها طريقٌ ولا لها مسقى على هذه الأرض، هل تشفع هذه الأرض هذه النّخلة؟ فلا تشفع الأرض النّخلة، إلا أن تكون للنّخلة فيها مسلك يسقيها أو طريق إليها.

مسألة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: وعن رجلٍ له على فلج حفرة، يفسحها عن قاعة الفلج ذراعان أو أكثر، فلا تحيا إذا لم يسقها، قلت: وكيف يسقيها؟ فعلى ما وصفت: وكلّ فسلةٍ أو نخلةٍ بينها وبين السّاقية أقلّ من ثلاثة أذرعٍ؛ فهي عاضديةٌ، وحكمها حكم العواضد وليس لها إجالةٌ، وإن كان بينهما أقلّ من ثلاثة أذرعٍ؛ فهي من ذوات الحياض ولها المسقى، وجدت في الأثر أنّ النّخلة العاضدية والفسلة لها أن تسقى من الفلج ويفتح لها الإجالة، وإنّما يسقيها من مائه.

مسألة: وسئل أبو سعيد: عن نخلةٍ، على ساقيةٍ وأسفل منها وأعلى؛ طريقٌ أو مالٌ يقطع الوجين الذي هي عليه ستّة عشر ذراعًا، ما يكون لها؟ قال: معي أنّه قد قيل في ذلك باختلافٍ؛ فقال من قال: الوجين، ولو كان الوجين أكثر

(1) ق: أو.

(2) ق: مواريث.

٢٠٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.