قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٥٥

من ستّة عشر ذراعًا ما لم يلقها شيءٌ ممّا يقطع قياس النّخل، كانت على ساقيةٍ جائزٍ أو غير جائزٍ. وقال من قال: يكون لها ثمانية أذرعٍ في الوجين، ويقف عمّا سوى ذلك، كانت ساقية جائز أو غير جائز. وقال من قال: إنّما ذلك في السّاقية الجائز،/51/ وأمّا غير الجائز؛ فلا. وقال من قال: يكون لها في الوجين ثلاثة أذرعٍ، ويقف(1) عمّا سوى ذلك، كانت على جائزٍ أو غير جائزٍ.

قلت له: فإن كان بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها أكثر من ستّة عشر ذراعًا، ورجعت هذه النّخلة إلى ثلاثة أذرعٍ أو ثمانية أذرعٍ، الفضل الذي يبقى من الأرض لمن يكون، وما حكمه؟ قال: معي أنّه إن كان ما يليه أموالٌ تشتمل عليه وتقطع ما تستحقّ من القياس؛ كان حكم ما بقي حكم الأموال التي تشتمل عليها. وقيل: إنّه بمنزلة الموات بين المالين يستحقّانه لمالان(2) نصفين إذا خرج معنى ذلك في النظر على هذا.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن: وقلت: النّخلة العاضدية، إذا كانت في مالٍ كان لرجلٍ، ولم يكن له شيءٌ من النّخل يقايسها، كم يكون لها من ذراعٍ من جانبها؟ قال: الذي عرفنا في النّخلة العاضدية إذا كانت على وجين ساقيةٍ؛ فلها الوجين إلى أن يلقاها ما يقايسها من شجرةٍ أو غيرها، ونقول(3) نحن: أو تكون قد قطعت أرضها بالجواميد فليس لها إلا ذلك، وأمّا من خلفها فلها ذراعان.

(1) ق: تقف.

(2) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (39/ 142): المالان.

(3) ق: تقول.

٢٠٬٢٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.