الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٥٦قلت: إن كان جدار الرجل من الجانبين، أيقايسها الجدار أم لا؟ فلا يقايسها الجدار على ما وصفت.
مسألة عن أبي سعيد: وليس للنّخلة العاضدية من الطّريق الجائز، والطّريق أولى من النّخلة /52/ عندي، وأمّا الطّريق التابع؛ فإنّما هي للنّخلة العاضدية، وإنّما الذراعان للنّخلة وهما للطّريق، إلا أن يكون طريقٌ [ثابتٌ مطرق](1) عن أسباب النّخلة؛ فهي مثل الطّريق، والطّريق ما كانت أولى عندي من أسباب المربوبات، إلا أن يصحّ للمربوبات حقّ، ونترك مجازًا الطّريق بحاله ولو اتّسع ولا يدخل الأملاك.
مسألة عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا النّخلة التي على مسقى الأرض بين أقوام؛ فإن كان هذا المسقى جائزًا؛ كان بها القياس عن السّاقية حتّى يلقاها(2) ما يقطع قياسها من نخلةٍ أو شجرةٍ ذات ساقٍ أو إجالةٍ، وهو أكثر القول معنا. وحدّ الجائز خمسة أموالٍ. وقيل: أربعة أموالٍ. وإن كانت السّاقية التي هي عليها غير جائزٍ؛ فلها من كلّ جانبٍ ثلاثة أذرعٍ، وهي بمنزلة ذوات الحياض. وقيل غير ذلك، وهو أكثر القول معنا.
مسألة: وقال في النّخلتين العاضديتين، أحدهما صافيةٌ؛ إنّهما يقاسيا.
مسألة: أحسب عن أبي سعيد ?: عن رجلٍ له نخلةٌ على ساقيةٍ جائزٍ، فجاء(3) آخر ففسل تحتها صرمةً وادّعى الوعب لنفسه، وطلب صاحب النّخلة