قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٥٨

مسألة: النّخلتين العاضديتين على السّاقية، حكم ما بينهما من المسافة بينهما نصفان، كان سبعة عشر ذراعًا أو أقلّ على أكثر القول، كانت حملانًا أو جائزًا.

مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد /54/ الإزكوي ?: وسألته عن النّخلتين العاضديتين على ساقيةٍ جائزٍ، وكلّ نخلةٍ لإنسانٍ، وكان بينهما أكثر من ستّة عشر ذراعًا، هل لأحدهما أن يفسل إذا لم يرض الآخر؟ قال: إنّ الذي [بينهما يقسم](1) نصفين إذا(2) أراد أحدهما ذلك، ثمّ [إن أراد](3) أحدهما أن يفسل فليفسح عن الحدّ الذي حداه ثلاثة أذرعٍ، فيفسل في الذي يلي نخلة من الحدّ، وإن كان النّخلتان في مال عاضديتين، ولم يكونا على ساقيةٍ جائزٍ، وكان بمنزلة ذوات الحياض، إذا زاد الحدّ بينهما على سبعة عشر ذراعًا إذا رجعت كلّ نخلةٍ منهما إلى ثلاثة أذرعٍ ويفسح ثلاثة أذرعٍ أيضًا، ويفسل صاحب المال إن أراد ذلك، وإن كان بينهما أقلّ من ذلك؛ فليس لأحدهما أن يفسل بينهما إلا برضا من بعضهما بعض، والله أعلم.

مسألة عن ابن عبيدان: وصفة النّخل العاضدية إذا كانت على ساقيةٍ في أقلّ من ثلاثة أذرع السّاقية أو كانت النخيل في المال معضدة، وأمّا ذوات الحياض التي لا تكون على ما وصفت لك، والله أعلم.

(1) ق: يقسم بينهما.

(2) ق: إن.

(3) ق: أراد.

٢٠٬٢١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.