قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٧٥

النواحي إذا كانت بينها وبين النّخل التي في المال أقلّ من سبعة عشر ذراعًا، فلها نصف الأرض على أكثر قول المسلمين.

وقال من قال من المسلمين: إذا كان بينها وبين النّخل التي تقابلها في المال أقلّ من ستّة(1) عشر ذراعًا؛ فلها نصف الأرض، والقول الأوّل أكثر وعليها العمل من أصحابنا، ولا يفسل(2) ربّ النّخلة ولا ربّ المال في الذي بينهما إلا أن يصطلحا على ذلك، وإن كان بينها وبين النّخل التي في المال وشيء من النّخل من(3) بعض الجهات /84/ أكثر من سبعة عشر ذراعًا فصاعدًا على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم، فليس للنّخلة إلا ثلاثة أذرعٍ، ولا قياس لها في الأرض.

وقال من قال من المسلمين: إذا كان بنيها وبين ما يقابلها من النّخل العاضدية سبعة عشر ذراعًا فصاعدًا، فيفسح عن [نخلة الغير](4) ستّة أذرعٍ ثمّ يفسل، وإن كان بينهما أقلّ من ذلك؛ فهو موقوف بحاله، ولا يجوز الفسل لأحدٍ منهما فيه على أكثر القول، وأمّا إذا كانت النّخلة حوضيةً؛ فإنّه يفسح عنها ستّة أذرعٍ، وأمّا إذا كان طريق سائر ساقية وبينهما أرضٌ مواتٌ بقدر ستّة أذرعٍ أو أقلّ أو أكثر، فإن كان هذا الموات مساويًا للطّريق والسّاقية؛ ففي ذلك اختلافٌ؛ قال من قال: إنّ هذا الموات كلّه للطّريق. وقال من قال: إنّ للساقية

(1) هذا في ق. وفي الأصل: سبعة.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بفسل.

(3) ق: و.

(4) ق: النخلة لغير.

٢٠٬٢٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.