الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٧٩وكان خلفها مواتٌ وخلف الموات عمارةٌ، كم تستحقّ هذه النّخلة من خلفها من الموات، وكم يستحقّ منه المال، وما حكم الباقي من ذلك بعد استحقاقهما، /88/ كان الموات قليلا أو كثيرًا، كان مساويًا لهما أو لأحدهما أو أرفع منهما أو أسفل؟ عرّف خادمك جميع ذلك، وأنت مأجورٌ(1) مشكورٌ إن شاء الله تعالى، وهل فرق إن كانت السّاقية جائزًا أو غير جائزٍ، وإن كان فيه فرقٌ؟ فسّر لي يرحمك الله.
الجواب: فعلى ما وصفت: في النّخلة العاضدية، إذا كان خلفها مواتٌ؛ فمعي أنّه قد (ع: قيل) في ذلك باختلافٍ؛ فقال من قال: لها من الموات ذراعان. وقال من قال: ثلاثة أذرعٍ، فإن فضل شيءٌ من الموات بعد استحقاقها حقّها ولم يكن بعد الموات شيءٌ من العمارة؛ فليس لها إلا حقّها. وقال من قال: إنّها تكون بمنزلة العمارة، وللعمارة(2) ما اتّصل [به من الخراب في بعض القول.
وأمّا إن اتّصل](3) بالموات عماره؛ فمعي أنّه قد اختلف في ذلك، وكانت العمارة والموات متساويًا؛ فقال من قال: بينهما نصفان بين النّخلة العاضدية بعد استكمال حقّها والعمار المتّصل بالخراب. وقال من قال: إنّه موقوفٌ بينها. وقال من قال: إنّه حكمه حكم الموات لمن سبق إليه.