الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٩١مسألة: وعن الصّبحي: وفي مالٍ فيه نخلةٌ لمسجد أو غيره تحت جدار هذا /100/ المال، كم يفسح فاسلها عن المال الفسح الشرعي، هل لربّ هذا المال أن يبعدها عن مكانها إذا وقعت ويفسح لها الفسح الشرعي أم لا؟ قال: لا، إنّما يفسل مكان النّخلة التي وقعت، وإن فسل في غير موضع الأولى ثبتت الأولى والأخرى بما قصدها به، والله أعلم.
مسألة: ومنه: القطن والتوريان والأس والحناقيل شجر [وفيه](1) الفسح، وقيل(2): زراعة ولا فسح فيه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن نبتت في ماله شجرةٌ دون الفسح، إن توسّع بتركها ما لم تأخذه حجّة حقٍّ جاز، ويعجبني أن يحكم على نفسه بما يحكم عليه به الحاكم.
مسألة: ومنه: ومن له نخلةٌ على ساقيةٍ، هل يفسل مكانها شجرةً من أيّ الأشجار، أو له شجرةٌ، هل يفسل مكانها نخلةً؟
الجواب: لعلّ هذا ممّا يختلف فيه.
ومن غيره: إنّ من كانت له شجرةٌ في مال رجلٍ؛ فقول: يجوز أن يفسل مكانها نخلةً. وقول: لا يجوز. وأمّا أن يفسل مكان النّخلة شجرةً؛ فإن كانت الشّجرة من عظيم الساق؛ فلا يجوز، وإن كانت من غير عظيم الساق؛ ففي ذلك اختلافٌ، والله أعلم.
مسألة: القاضي ناصر بن سليمان: فيمن له موضع نخلةٍ، وأراد أن يفسل مكانها شجرة أمبا، إذا كان لا يعرف لها من الأرض من الجهات كلّها؛ فقد