الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٩٢قيل: يجوز مكان النّخلة شجرة، إذا كانت عاضديةً على ساقيةٍ جائزٍ. وقيل: لا يجوز إلا مكان النّخلة نخلة، ومكان الشّجرة شجرة.
قلت له: بماذا تحكم أنت؟ قال: مكان الشّجرة شجرة، ومكان النّخلة نخلة.
مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي ?: وإذا /101/ استحقّ الرجل شجرةً أو نخلةً في مال غيره؛ فله أصلها من أرض يفعل فيه ما شاء وأراد من فسل أو غيره، إلا ما قال المسلمون بذلك من الفسح عند الفسل، والشّجر أضرّ من النّخل؛ لأنّ لها أغصانًا وعيدانًا متّسعةً ومتشعّبةً، ولكن يقطع منها ما أناف على الجار إذا طلب، أو لم يطلب كذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي النّخلة التي تقايس، كيف صفتها، أرأيت إذا كانت نخلةً تقايسها نخلة من أسفل منها، ومن أعلى أيضًا تقايسها نخلة أخرى، وكذلك من غربيها وشرقيها، ألها القياس على هذه الصّفة من كلّ الجوانب؟ قال: على ما سمعته من آثار المسلمين: إنّ النّخلة التي تقايس إذا كانت على وجين ساقيةٍ، وكذلك إذا كانت النّخلة معضدةً في المال، وكان بين النّخلتين أقلّ من سبعة (خ: ستّة) عشر ذراعًا؛ كان القياس بينهما، وأمّا النّخلة الموسطة؛ فقول: إنّها تقايس من جميع جوانبها ما حاذاها من النّخل إذا كان بينهما أقلّ من سبعة عشر ذراعًا. وقول: لها ثلاثة أذرعٍ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل تقايس الحفرة والصّرمة الصغيرة والعوجا التي زاغ(1) رأسها عن قياس هذه النّخلة أو قايسها رأسها، والأصل زائغ(2)، أم هذا لا يقايس؟