الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٩٤(خ: الجلبة) عليه(1) من المال؟ قال: أمّا الحوضية [التي في الجبلة (خ: الجلبة)](2)؛ فسمعت أنّ حريمها ثلاثة أذرعٍ، وأمّا التي على وجين السّاقية؛ ففي أكثر القول: إنّ لها الوجين من أعلاها وأسفلها إلى أن يقطع قياسها /103/ شيءٌ أو تقايسها نخلة تقابلها. وأمّا الشّجرة؛ ففيها اختلافٌ؛ قول: تقايس. وقول: تقطع القياس. وأمّا ما تستحقّه من الجانبين الآخرين؛ فهذا يحتاج إلى نظر؛ لأنّ الأشياء تختلف، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا النّخل التي تقايس، ولو كانت نخله في مال رجلٍ واحدٍ؛ فإنّها تقايس ما يقابلها من الجهات الأربع كلّها، فإن كان بينها وبين التي تقابلها من سبعة عشر ذراعًا فصاعدًا؛ فيفسح عن نخلة الغير ستّة أذرعٍ، ثمّ يفسل، وإن كان بينهما أقلّ من ذلك؛ فهو موقوفٌ لا يفسل أحد منهما فيه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن في ماله نخلةٌ لغيره أو موضع نخلةٍ، أيجوز له زرعه، وإن زرعه إذا لم يجز، ما يلزمه؟ قال: على ما سمعناه من الأثر: إذا كانت لرجلٍ في مال رجلٍ، ولم يكن لها أرضٌ متميزةٌ، وكانت الأرض له؛ فجائزٌ له أن يزرع جميع ماله ولو في حريم(3) النّخلة في الثلاثة الأذرع، وإنّما ذلك حريمها عن الفسل عليها ليس عن الزرع، وأمّا موضع النّخلة؛ فلم نحفظ(4) شيئًا بعينه من الأثر، ولا يعجبني أن يزرع موضعها، والله أعلم.