الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٩٥مسألة: ومنه: وفيمن فسل صرمةً في موضعٍ لا يجوز له الفسل فيه على الجهل منه أو على التجاهل، ثمّ أقرّ بذلك المال الذي فيه فسل فيه تلك الفسلة لمن لا يصحّ منه الرضا من مسجدٍ أو غيره، وأراد بعد ذلك الخلاص، ما خلاصه؟ قال: إن كان يدرك زوال الحدث الذي أحدثه؛ كان عليه أن يزيله، كان حدثه لا يجوز عند المسلمين، وإن كان قد صار بحد العجز عن إزالة تلك الحدث و(1) كان من سبب إحداثه /104/ له تلف أصل على أحد؛ [فعليه شروي ذلك الأصل، وإن قدر على الشروي، وإن لم يقدر وإلا(2)؛ فالقيمة يدفعها إلى من أتلف عليه](3)، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في نخلتين على وجين السّاقية الكبيرة، العليا لرجلٍ والسفلى(4) لآخر(5)، كيف القياس بينهما إذا أراد(6) أن يفسلا، وإذا كان بينهما ستّة أذرعٍ وثبتت صرمة تحت أحدى النّخلتين، وأراد صاحبها(7) أن يتركها قرينًا، أله ذلك أم يصرف؟ قال: إن كانت هذه النّخلتان على وجين ساقية الفلج، واحدةٌ أعلى وواحدةٌ أسفل، وكان بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعًا؛ قسم بينهما، فمن أراد
(1) ق: من.
(2) ق: لا.
(3) هكذا في النسخ الثلاث: ولعلّه: فعليه شروي ذلك الأصل إن قدر على الشروي، وإن لم يقدر فالقيمة يدفعها إلى من أتلف عليه.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: الفسل.
(5) ق: وإذا لآخر.
(6) هكذا في النسختين. ولعلّه: أرادا.
(7) ق: صاحبهما.