قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٩٦

أن يفسل عن الحاجز(1) الذي بينهما ثلاثة أذرعٍ، وإن كان بينهما أقلّ من سبعة عشر ذراعًا؛ فهو بينهم، ولا يجوز لأحدٍ أن يفسل، وإن كان بين النّخلتين شجرةٌ أو طريقٌ أو إجالةٌ؛ فقد قطع بينهم ذلك، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في ساقيةٍ في مال رجلٍ، والسّاقية [جائزة أو حملان أو كانت السّاقية بين مالين كل](2) [مال لرجل](3) آخر، فنبتت في وسط السّاقية شيءٌ من الأشجار، أو في أحد(4) جانبي السّاقية في جري الماء، لمن تكون حكم هذا الشّجر، لأرباب السّاقية، أم لأرباب الأموال؟ قال: إذا نبت الشّجر في وسط (ع: السّاقية)؛ فقال من قال من المسلمين: إنّ هذا الشّجر لأرباب الأموال الذين يحفظون ماءهم في هذه السّاقية. وقال من قال: إنّ هذا الشّجر لصاحب المال الذي مارة(5) هذه السّاقية في ماله./105/

وعندي أنّ هذا القول أسهل، ويعجبني الأخذ به. وإن طلب أهل الماء صرف هذه الشّجرة التي في وسط الفلج (ع: فلهم) ذلك، وإن كانت هذه السّاقية حملانًا؛ فالشّجرة لصاحب المال، وإذا ثبتت هذه الشّجرة في أحد جانبي المال؛ فالشّجرة لصاحب المال، والله أعلم.

(1) ق: الجاحر.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: في مال رجل.

(4) ق: حد.

(5) ق: ماره.

٢٠٬٢٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.