قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٠٤

والبشر باشتراك الوجين الذي هو بين السّاقية والطّريق، [والجازر في الطريق أضرّ](1).

هذا في السواقي الموقوفة بها المياه المتّخذة مجاري لها لما تسقيه من الأرضين والأموال، فعلى هذا يجري حكمها بأسرها في مذهبنا إليه حسب ما اعتبرناه بصفاء الألباب لا ممّا هو المسطور في صفحات الكتاب المنشور عن كلّ من هو في العلم مشهور، إلا ولكنّه ولو عدم بيانه عنهم أثرًا فمع من صفي لبّه(2) واستنار قلبه، لا بدّ وأن يرى لرأينا هذا أصلا صحيحًا من أصولهم التي أصّلوها(3) لأحكام شرائع الإسلام إن شاء الله، ألا(4) ولكنّه لمن المشتثنى من القول في هذه القاعدة كون الوجينان موثوقان بالحجارة والصاروج ولم يخش المزيد للمزيد عليهما قدحًا بهما(5) واستهلاكًا من تلك الزيادة وهدمًا لتلك القنطرة وتأثيرًا يوجب المنع عن ذلك، فعلى هذا كأنّه ليس بأشدّ ممّا ابتدعاه فأحدثاه الشيخان الفقيهان الولياّن لأهل الاستقامة من المسلمين أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سليمان الكندي وسعيد بن أحمد بن مبارك الكندي /51 م/ السمديان النزويان ? وغفر لنا ولهم، إنّه وليّ التوفيق.

(1) زيادة من ش.

(2) هذا في ش. وفي ق: إليه.

(3) هذا في ش. وفي ق: أصولها.

(4) ش: لا.

(5) ش: هما.

٢٠٬٢٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.