قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٠٧

فوقها حال الخوف على الوجينين من هدم وانعقار(1) للقنطرة على الرأي نحن نصدده [اختيار أمثاله](2) في المقيد لمثل هذا، ومع فكّ تلك القيود في سالف الموجود عليها من التأييد(3) لها بالأوقات والغير(4) وحال كون إطلاقه لربّ المال متى ما أراد مرار الماء بها تحت الطّريق لسقي ماله وثبوت اختلاف الغير(5) المارّ بها في القوّة والضعف، ولو أراد ربّ الماء كلّ يومٍ يمرّ بها ماءه لذلك الماء المعتاد سقيه منها فلا يوجد له مانعٌ يمنعه عن ذلك بالعدل، فما الفرق بين كون إمرار ذلك الماء المطلق أو الأكثر منه إلى ما لا غاية لتلك الزيادة، حيث لا يمنعه عن طرحه من ماله(6) لغيره من الأموال مانعٌ بالعدل من غير هذا الاعتلال(7) منه بسبب تلك الزيادة على القنطرة؛ لثبوت حكم اسم الاعتداء منه على غير ملكه بغير وجه حقٍّ؛ لعدم رضا من يصحّ رضاه [من أربابه](8) المالكين له، اللهمّ إنّي لا أرى على هذا من حاله رائمًا يروم إنكارًا عليه فعله ثبوته وجري الماء فيها؛ لأنّه قد دخله برأيٍ يصحّ له وجه الحقّ فيه مع أهله، وقد ثبتت اليد منه فيها

(1) ش: أو بعقار.

(2) ش: اختيارا منا له.

(3) هذا في ش. وفي ق: القاييد.

(4) ش: الغيز.

(5) ش: الغيز.

(6) ش: مال.

(7) ش: الاعتدال.

(8) هذا في ش. وفي ق: فرار بأنه.

٢٠٬٢٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.