قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١١٥

السكوت وترك الإنكار. وقول: إنّه يحكم بصرفه ولو أثمر الفسل، إلا أن يموت الفاسل على السكوت وترك الإنكار من الجار، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا نبتت نخلة قريبة(1) على أقلّ من ثلاثة أذرعٍ، إلى متى يكون إنكارها، ويجب صرفها، وما صفة النّخلة التي إذا أنكرها الجار، قال صاحبها: أثمرت، وقال المنكر: لم تثمر؛ على منِ البيّنة؟ قال: لا تثبت هذه النّخلة حتّى تثمر إذا كانت غير مفسولةٍ، وإذا ادّعى صاحب هذه النّخلة أنّها أثمرت؛ فعليه البيّنة. وأمّا المفسولة؛ ففيها اختلافٌ؛ قول: إذا نسعت أقلابا. وقول: حتّى تثمر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عليّ بن مسعود بن محمّد المحمودي ?: والسّاقية إذا كانت تجيء من نعشي إلى سهيلي، ثمّ تلوذ فتعود إلى نعشي أيضًا،/110/ هل تقطع هذه اللوذة قياس النّخل التي على هذه السّاقية على هذه الصّفة أم لا؟

الجواب: إذا كان متّصلا؛ لم يقطع بشيءٍ ممّا يقطع قياس النّخل، فهو وجينٌ متّصلٌ، واللوذة لا تقطع قياسًا، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وفي ذرع الفسل، يكون من نصف النّخلة أم لا؟

الجواب: إنّ الذّرع يكون من نصف النّخلة على ما سمعت، وأمّا إذا فسل أحدٌ على جاره فسلة(2) فيما دون ثلاثة أذرعٍ؛ فقول: لجاره إنكارها ما لم تنسع أقلابا. وقول: حتّى تأخذ مفاسلها. وقول: حتّى تثمر، ونخل المسجد وغيرها

(1) ق: قريبه. وفي ش: قرينة.

(2) ق: فسله.

٢٠٬٢٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.