الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢١مفاسله(1) إذا صارت لا تزيد، وذلك إذا يبس كربها وصار جذعها لا زيادة له.
مسألة: ومن كتاب بيان /116/ الشرع: وعن شجرةٍ في أرض قومٍ لا يعلم كم لها من الأرض، كم يحكم لها؟ قال: إنّ قومًا يحكمون لها بما تحتها من الأرض. وقال قوم: الشّجرة بلا أرض، وإنّما هي على من هي في أرضه أن يوصل صاحبها إلى سقيها و(2) جناء ثمرتها. ووجدت أنا في بعض الآثار: إنّ لها مثل جفرة(3) النّخلة.
مسألة: وعن رجلٍ له شجرةٌ أصلها في أرضه، وفرعها مائلٌ على أرض قومٍ، أيتامًا أو غير أيتامٍ، ولم يكن أحدٌ يطلب قطعها عن الأرض التي مائلة عليها، وهو يأكل ثمرتها، أيكون ذلك عليه حرام؟ قال: لا، الثمرة لصاحب الشّجرة، وإن طلب أحدٌ قطْعها قطَعها.
قلت: فالأغصان المائلة على أرض القوم، لمن يكون خشبها؟ قال: لصاحب الشّجرة.
مسألة(4): ومن كتاب أبي جابر: وقيل في رجلٍ أقرّ لآخر بنخلةٍ أو غيرها من الأشجار، وزعم أنّها وقيعة: إنّها للذي أقرّ له بها وأصلها، إلا أن يكون مع الذي أقرّ بها وادّعى أنّها وقيعة [بينة أنّها وقيعة](5)، وإلا فله أصلها، ولا يمنع ما