الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٣مسألة عن الشّيخ أحمد بن مداد ?: وعمّن في ماله نخلةٌ لغيره، وقيعة أو أصلية، وتحتها صرمٌ، فأراد صاحب المال زوال ذلك الصرم من ماله، هل له ذلك أم لا؟ قال: نعم، له ذلك، ويحكم له بصرفه، /118/ إلا أن يترك الإنكار عليه والطلب في صرفه إلى أن أثمر، ثمّ طلب بعد ذلك صرفه، فليس له صرف ذلك الصرم بعد ثمرته، وقد ثبت بالثمرة وترك الإنكار، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.
مسألة: [ابن عبيدان](1): والنّخلة الوقيعة إذا ثبت(2) فيها شيءٌ من الصّرم، فإنّه يصرف عن الأرض إذا أنكره صاحب الأرض، إلا أن يترك صاحب الأرض الإنكار إلى أن ثمر الصرم، وهو بالغٌ صحيح العقل حاضرٌ في البلد، فإنّه لا يصرف بعد أن أثمر، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وسألت عن النّخل العاضدية التي تكون على الأفلاج، وصارت عوانا، وبعد النّخل قائمة ما وقعت ولا قطعت، أيجوز لأهل هذه النّخل أن يفسلوا تحتها قبل أن تقطع؟
الجواب: الذي أعرفه أنّ لهم أن يفسلوا كما ذكرت، مثل أن يكون لرجلٍ أو مسجدٍ عاضد على ساقية فيه ثماني(3) نخلاتٍ، وفسل بينهن سبعًا، كلّ فسلة بين نخلتين عوانا، فيجتمع له ثماني(4) نخلاتٍ وسبع صغار فلا يمنع ذلك، والله أعلم.