الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٤الباب الثاني في الشريكين في الفحل إذا طلب أحدهما غيضه والآخر تأخيره للنبات
ومن كتاب بيان الشرع: ورجلان شريكان في ذكر، طلب أحدهما يدع حتّى يصلح للنبات، وقال الآخر: "إنّي لا أحبّ النبات فأنا أخرجه وهو غيض(1) "، قلت(2): فأيّهما يكون عليه الاتّباع لصاحبه؟ فقد قيل: إنّه على الأغلب من أمور الذكر، فإن كان /119/ معروفًا بالغيض(3)؛ فهو كذلك، وإن كان معروفًا بالنبات؛ فهو كذلك، وإن لم يعرف؛ أحببت النبات على الغيض(4).
وعنه: وأقول: إذا لم يعرف ذلك؛ فالأغلب معنا في الذّكارة، فإنّها للنبات، وإنّ الغيض(5) من الضرر على أصحابها.
مسألة عن عزّان بن الصقر ?: في ذكر بين قوم؛ فقال بعضهم: يخرج(6) ما حمل غيضًا(7). وقال بعضهم: يترك حتّى يدرك، ثمّ نخرجه(8) ننبت به، قال:
(1) في النسختين: غيظ.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: قال.
(3) في النسختين: بالغيظ.
(4) في النسختين: الغيظ.
(5) في النسختين: الغيظ.
(6) ق: تخرج.
(7) في النسختين: غيظا.
(8) ق: تخرجه.