قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٥

يخرجونه غيضًا(1) إلا أن يكون إخراج الغيض(2) ممّا يضرّ بالذكر، فلا أرى لهم إخراجه، ويتركونه حتّى يدرك، كذا أقول، والله أعلم، وسل عنها.

قلت: فإن اقتسموا على أن يخرج من أراد، ويترك من أراد منهم حتّى يدرك؟ قال: لا يجوز ذلك.

قال أبو الحواري: قال نبهان: إذا كان من الذكر التي ينبت(3) بها؛ أخرج نباتا، وإن كان من الذكور التي لا ينبت بها؛ أخرج غيضًا(4)، وبهذا نأخذ.

قلت له: ما تقول في طناء الذّكر؟ قال: لا يجوز، إلا أن يخرجه من ساعته.

مسألة عن أبي عليّ: وسألته عن رجلٍ له نخلةٌ في حائط قومٍ، فأراد إخراج التراب من أصل نخلته، وكره القوم عليه، قالوا: إنّ ذلك يضرّ بنخلتنا؛ فله أن يخرج ترابه بلا أن يضرّ بنخلتهم.

(1) في النسختين: غيظا.

(2) في النسختين: الغيظ.

(3) ق: لا ينبت.

(4) في النسختين: غيظا.

٢٠٬٢٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.