الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٥يخرجونه غيضًا(1) إلا أن يكون إخراج الغيض(2) ممّا يضرّ بالذكر، فلا أرى لهم إخراجه، ويتركونه حتّى يدرك، كذا أقول، والله أعلم، وسل عنها.
قلت: فإن اقتسموا على أن يخرج من أراد، ويترك من أراد منهم حتّى يدرك؟ قال: لا يجوز ذلك.
قال أبو الحواري: قال نبهان: إذا كان من الذكر التي ينبت(3) بها؛ أخرج نباتا، وإن كان من الذكور التي لا ينبت بها؛ أخرج غيضًا(4)، وبهذا نأخذ.
قلت له: ما تقول في طناء الذّكر؟ قال: لا يجوز، إلا أن يخرجه من ساعته.
مسألة عن أبي عليّ: وسألته عن رجلٍ له نخلةٌ في حائط قومٍ، فأراد إخراج التراب من أصل نخلته، وكره القوم عليه، قالوا: إنّ ذلك يضرّ بنخلتنا؛ فله أن يخرج ترابه بلا أن يضرّ بنخلتهم.
٢٠٬٢٧٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.