قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٢٩

مسألة: وأمّا الطّريق إذا كان جائزًا من طريقٍ جائزٍ إلى أن يلقى طريقًا جائزًا ولو لم يكن عليها شيءٌ من الأموال؛ فهي طريقٌ نافذٌ، وحكمه أن يدع بحاله وهو جائزٌ، وإن كان من طريقٍ غير جائزٍ إلى أن يلقى طريقًا جائزًا؛ فهو أيضًا نافذٌ غير مقطوعٍ لا يجوز قطعه إذا كان نافذًا على الطّريق الجائز، ويدع بحاله.

مسألة: وإذا كان على الطّريق أقلّ من أربعة أموالٍ؛ فهو غير جائزٍ، وإذا كان فيه أربعة أموالٍ؛ فهو (خ: فهي) جائزٌ.

مسألة: وقال أبو المؤثر: طريق السّامد ثلاثة أذرع الأرضين والنّخل، وطريق البيوت أربعة أذرعٍ، وطريق الجائز سبعة أذرعٍ.

مسألة: وأمّا ما سألت عنه عن الطّريق المرفوع؛ فهو إذا صحّ أنّ أهل هذه المنازل أخرجوه(1)، كانت المنازل قليلةً أو كثيرةً؛ فليس لأحدٍ أن يحدث فيها حدثًا،/123/ من فتح بابٍ ولا غيره من أهل المنازل ولا غيرهم، ولو كانت المنازل أكثر من خمسة أبوابٍ. وأمّا الطّريق المقطوع؛ فهو الذي لا ينفذ إلى طريقٍ جائزٍ، ولا إلى خرابٍ من ظاهرٍ أو وادي وشرجة(2) هذا طريق(3) مقطوع، ويكون جائزًا إذا كان حكمه حكم الجائز [التي تنفذ إليه، فإذا استحقّت الأموال كان الطّريق مقطوعًا يقطعه من استحقاق الأموال، والطّرق القوائد التي لا تنقطع إلى مالٍ من الأموال ولا يستفرغ، وهي جائز إلى خراب من القرية، وكان عليه خمسة

(1) ش: لأخرجوه.

(2) وشرج الوادي منفسحه الجمع: أشراج. المعجم الوسيط: مادة (شرج).

(3) ق: الطريق.

٢٠٬٢٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.