قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٣٠

(ع: أموال)](1) والطّريق المرفوع فهو لمن كان له طريق ولورثته من بعده، ولا يزول بزوال(2) الأموال، إلا أن يشترط في ذلك عند بيعه، والطّريق تبعٌ للمال، إلا أن يكون حملانا على أحدٍ من النّاس في ماله.

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: الذي عرفت أنّ قياس الطّريق بذراع وسط، والله أعلم.

مسألة: وقال أبو سعيد: إنّ الطّريق تخرج أحكامها على صنوفٍ مختلفةٍ، ولا يجوز أن تحمل كلّها في الحكم في معنى واحدٍ، قال: ومنها طريق الجائز، وهي التي تكون إلى خمسة أموالٍ، والسادس الجائز. وقال من قال: أربعة أموالٍ والخامس جائز. وقال من قال: ثلاثة أموالٍ، والرابع جائز، وكلّ هذا يرجع القول فيه على إجماع القول فيما يثبت عند كلّ قائلٍ فيما قد رآه صوابًا في تحرّيه(3) العدل أنّها تثبت جائز /124/ على حكم ما يكون جائزًا في أحد الأقاويل، غير أنّها تموت بعد ذلك في الأموال، وتصير في حكم الأملاك. ومنها طريق القائد، وهي التي تخرج من الخراب حتّى تدخل العمار من البلد، ثمّ يخرج إلى الخراب، ولا تموت في شيءٍ من الأموال، فهذه حكمها على حكم المجاز لمنافع الأموال. ومنها

(1) ورد في ق بترتيب آخر: "وكان عليه خمسة الأموال، والطرق القوائد التي لا تقطع إلى مالٍ من الأموال ولا يستفرغ، وهي جائز إلى خراب من القرية التي تنفذ إليه، فإذا استحقت الأموال كان الطّريق مقطوعا يقطعه من استحقاق الأموال".

(2) هذا في ق. وفي الأصل: زوال.

(3) ق: تجزئة.

٢٠٬٢٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.