قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٣٥

الباب الخامس في طريق المنازل والسواقي

ومن كتاب بيان الشرع: وقيل في الطّريق إذا كانت تمضي إلى عشرة بيوتٍ أو أقلّ أو أكثر، إلا أنّها تموت في المنازل: إنّها لأصحاب المنازل، وليس حكمها جائزًا.

مسألة عن أبي الحسن محمّد بن الحسن(1) ?: وذكرت في المنزل يكون للرجل مال الرجل له رسم طريق أو ليس له رسم طريق، إلا أنّ صاحبه يدّعي طريقه في مال الرجل، وأنكر ذلك صاحب المال أن ليس لهذا المنزل طريقٌ عليه، قلت: يقوم المنزل مقام الشهود، ولا بدّ له من الطّريق في مال هذا الرجل أو لا بدّ له من البيّنة. قلت: وعلى من يكون /128/ هذه البيّنة، وعلى من اليمين؟ فعلى ما وصفت: فالمدّعي للطّريق عليه هو البيّنة، والمدّعى عليه الطّريق عليه اليمين، إن شاء حلف، وإن شاء ردّ اليمين إلى المدّعي فحلف على ما يدّعي.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: قال: فإذا كان للرجل بابٌ من داره إلى دار رجلٍ، فأراد أن يمرّ من داره من تلك الباب، فمنعه صاحب الدار؛ فصاحب الدار الذي يدّعي الطّريق هو المدّعي، وعليه البيّنة، والقول قول صاحب الدار مع يمينه، ولا يستحقّ صاحب الباب ببابه طريقًا في دار هذا، فإن جاء بشاهدين أنّه كان يمرّ في هذا الدار في (خ: من) هذا البيت؛ فإنّه لا يستحقّ بهذه الشهادة شيئًا إلا أن يشهدوا أنّه طريقٌ له ثابتٌ فيها، فإن شهدوا بذلك؛

(1) ق: أبي الحسن.

٢٠٬٢٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.