الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٤٨مسألة: وعن رجلٍ له طريقٌ لمجرى، هل له أن يمضي إلى ماله في غير وقت الماء؟ فإنّما له أن يمرّ إلى ماله في وقت [مائه الماء](1).
مسألة: وعن رجلٍ في منزله نخلٌ لرجلٍ، فجاء صاحب النّخلة ليخرف(2) نخلته أو يحصدها أو يسجرها أو(3) يجدرها أو(4) ينبتها، فيقول له صاحب البيت أنّ بيته فيه شغل من أهله ولا يمكنه /142/ الدخول عليهم، هل يلزمه الوقوف ولو يومًا؟ قال: معي أنّه لا يحمل على أحد الفريقين في ذلك ضرر، ويقفيا في ذلك معنى سنّة ما أدرك عليه هذه النّخلة في الدخول إليها، فإن اختلفا في ذلك؛ رجعا(5) إلى نظر العدول، ويجتهد العدول عندي حتّى لا يكون على أحدهما ضررٌ إلا أن تصحّ(6) السنّة.
مسألة عن أبي الحواري: وصل كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هذه النّخلة التي في هذا البستان، وما جرى فيها من الاختلاف والتنازع على ما وصفت في كتابك، فإن كانت هذه النّخلة في هذا البستان وبنى صاحب البستان على هذه البستان، فأدخل هذه النّخلة برأي صاحبها الأوّل؛ فهذه النّخلة على حالها، وليس على صاحب البستان لها طريق إلا من حيث يدخل
(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: مائه (خ: الماء).
(2) خَرَفَ النخلَ يَخْرُفُه خَرْفاً وخَرافاً وخِرافاً واخْتَرَفَه صَرَمَه واجْتَناه، والخَرُوفَةُ: النخلة يُخْرَفُ ثمَرُها؛ أَي يُصْرَمُ. لسان العرب: مادة (خرف).
(3) هذا في ق. وفي الأصل: و.
(4) ق: و.
(5) ق: رجعنا.
(6) هذا في ث. وفي الأصل، ق: يصح.