قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٥٣

قلت: الأجائل كلّها على وعب الساقية، هل يحكم على أصحاب الوعب الآخر بطريقٍ، وإنّما تكون الطريق على الوعب الذي فيه الأجائل؟ فعلى ما وصفت: فقد جاء الأثر في ذلك باختلافٍ؛ فقال من قال: يكون الطريق على أصحاب الوعب الذي فيه الأجائل. وقال من قال: يكون الطريق على أصحاب المالين الذين يستحقّون الساقية، ولو لم يكن على الأخرى أجائل، فافهم ذلك.

مسألة: وسألته عن المسجد، إذا لم يكن له طريقٌ؟ قال: على صاحب الأرض التي قربه أن يخرج له طريقًا بالثمن، وإن كان قرب(1) جماعةٍ أخرج له من أقرب المواضع إلى طريقٍ، ويكون الثمن في مال المسجد إن كان له مال، وإلا ففي بيت مال المسلمين.

مسألة: في طريق المسقى صافية، قلت له: فما تقول في مالٍ عليه ساقيةٌ لصافية المسلمين، وكان المتطرق للصافية يجوز في ذلك المال وهو خراب، ثم عمر صاحب المال ماله، هل عليه أن يدع للصافية طريقًا؟ قال: هكذا معي أنّ الصافية كغيرها من الأموال فتكون الساقية مسلمة.

وعندي /148/ أنّه إذا خرج أخرجها في ماله حيث أراد ما لم يجز في حد ما إذا [ … ](2) [قلب الساقي](3) للصافية الماء من أقرب المواضع الذي يفلت(4)

(1) ق: أقرب.

(2) علامة البياض في الأصل، غير وارد في ق.

(3) ق: قلت للساقي.

(4) ق: يقلب.

٢٠٬٣٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.