قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٥٧

معنا أنّه أراد إن كانت كذلك؛ مضى من حيث شاء إذا كان في وادٍ أو شرجة، أو ظاهر مضى من حيث شاء، ولو كانت أرضه محصورة(1) موزرة مديرة بالساقية؛ فله أن يجوز على مائه حيث عرف على ما أدرك ولا يضرّهم. رجع) فإن أباح له الرجل أرضه؛ فليس عليه إلا ذلك بلا أن يوطيه طينًا ولا وعوثة لمنافعه وحمل السماد وحمل الثمرة، ولو لم يكن في الساقية إجالة، وإن كان في الساقية إجالة لم يكن بدّ له أن يجوز على مائه على الساقية لسدّ(2) الإجالة إذا لم يصل إليها من طريق ولا يسبقه ماؤه، فإن سبقه الماء تبع الساقية فسد الإجالة، ولو كان له طريق غير ذلك إذا كان ماؤه يسبقه إلى إجالة غير إجالته. وقد كان في نفس أبي عليّ من هذه الطريق بلا بيّنة، ولكن قد عمل بذلك. وقد بلغنا أن بعضا يجيزه بالثمن، ولم يحكم أبو عليّ إلا بما وصفت لك هكذا في الجواب.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا سبقه الماء إلى ماله أو إلى مال غيره؛ فله أن يمضي على مائه، ولو لم تكن إجالة. وقيل: حتّى يسبقه إلى مال غيره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: في رجلٍ عنده مالٌ، وله مسلك /152/ من الطريق الجائز، ثمّ اشترى مالا آخر له طريقٌ من مال رجلٍ، وخلطهما جميعًا، وأراد أن يتطرّق من الطريق التي للمال الآخر لماليه جميعًا، فمنعه الرجل الذي عليه الطريق، أله منعه أم لا؟ قال: أمّا الطريق للمال والبيوت فيها

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: محضورة.

(2) ق: لسده.

٢٠٬٣١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.