قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٦٦

مسألة /161/ لغيره: إذا ضلت(1) طريق ساقيةٍ، ووجدت من أعلى وأسفل ذراعين، يحكم بها في العرض على ما وجدت عليه من أعلى وأسفل فيها رد.

مسألة: الصبحي: والنخلة إذا كانت على وجين الفلج واتكت على الوجين الآخر، ولم تمنع جري الماء، أتصرف أم حتّى تمنع جري الماء، وإن كان تابع الماء لا يقدر على المرور إلا أن ينقحمها، أَلِأَرْباب الساقية حجّةٌ في صرفها أم لا؟ قال: إنّه لا يحكم بصرفها عن الساقية إذا لم تمنع جري الماء.

وعنه: في موضع آخر: قال: إذا كان الوجينان لربّ النخلة أو رضي له من يجوز رضاه، ولم تمنع جري الماء؛ ففي إجازة تركها اختلافٌ، وذلك إلى نظر القائم إن رأى في تركها ضررًا على أرباب الماء، فصرفها أولى.

(رجع إلى جوابه) وأما طريق التابع، فإذا اتكت عليها، ومنعت الجائز عن التطرق فيها، وكان لا يقدر إلا على الانقحام فيها لها، فإنّها تصرف على ذلك، ولا يلزم التابع أن ينقحم، ولهم الحجّة في ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألته عن شجرة الغائب مشرفة على أرضٍ لرجلٍ، ولم يجد حاكمًا يحكم له بقطعها، فقصد إليها فقطع ما كان مشرفًا على أرضه، ما يلزمه؟ قال: لا شيء عليه.

قلت: فإن كانت ليتيمٍ، أو لم يكن صاحبها غائبًا، وكان حاضرًا بالغًا، ولم يكن الحاكم ينصفه، هل له أن يقلعها؟ قال: نعم، والله أعلم.

(1) في النسختين: ظلت.

٢٠٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.