قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٠

قليلا بالجواب الرادع الجائز في حقّه، وإلا فإهماله والإعراض عنه وعن استماع(1) كلامه، ومناكدته في ذلك كفاية بذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: ووجدت أما طريق القائد؛ وهي التي تخرج من الخراب حتّى تدخل في العمار وتخرج منه إلى حكم الخراب، ولا تمرّ في شيءٍ من الأموال؛ فهذه حكمها على حكم المجاز لمنافع الأموال، وهي ثلاثة أذرعٍ، أهكذا عندك سيّدي، وهل لا يكون هذه لها ثمانية أذرعٍ على هذه الصفة أو سبعة أذرعٍ أو ستّة أذرعٍ، وما الفرق بينهما في هذا، وهذا إذا كانت تموت في الخراب، ولا يخرج إلى شيءٍ من الطرق أم كيف معنى هذا؟ صرّح لي سيّدي ذلك يرحمك الله. قال: فالله أعلم بهذا وغيره، ولعلّ رسمها في أملاك؛ فلا يحكم لها؛ لأنّ الأملاك تمنع الزيادة، وإلا فحكمها حكم الجائز في الأثر، وإنّ الجائز إذا وجدت دون ما جدلها(2) استافت(3) حقّها إذا لم تكن في عمارةٍ، ومعي أنّ هذه مثلها، وإذا ثبتت؛ فحكمها كحكمها على ما يوجد عن أبي المؤثر.

مسألة: ومنه: /166/ أرأيت سيّدي إذا كانت تفرق من طريقٍ جائزٍ، ودخلت في الأموال، وخرجت من الأموال في خرابٍ، واتّصلت إلى أن اتّصلت بطريقٍ جائزٍ، أو اتّصلت بالطريق الجائز قبل خروجها من الأموال إلى الخراب، كم لها من الذرع، وما يكون على هذا؟ فمعي أنّ لها ذرعها في الخراب على ما

(1) ق: إسماع.

(2) ش: وجد لها.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: استاقت.

٢٠٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.