الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٤الباب السادس في طريق التابع للماء
ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: وسألته عن رجلٍ كانت له أرضٌ فيها ساقيةٌ لقومٍ، ثمّ قضى زوجته تلك الساقية (ع: الأرض)، وبقي له فيها حصّته والساقية فيما كان للزوجة الوجينين كلاهما، إلا أنّ وجين هذا يضرب الساقية على من طريق القوم؟ فقال: الطريق على من كانت له الساقية، فإن كانت الساقية لهم جميعًا؛ كانت الطريق عليهم جميعًا بالحصّة يمرّوا على أصحاب الوجينين على قدر حصّتهم، /169/ ثمّ يمرّوا على أصحاب الوجين الآخر بقدر حصّتهم، وهكذا يكون الطريق على أصحاب السواقي.
مسألة: وعن رجلٍ له أرضٌ يغشاها فلجٌ لقومٍ، أراد صاحب الأرض أن يحصن(1) على أرضه، ويجعل في الحصن مقاحم للساقي؛ قال: ليس له ذلك، إلا أن يخرج الأصورة من الحصن.
قلت: فإن احتجّ أنّه قد كان على الأرض حصن من قبل، وكان فيه مقاحم للساقي، وقامت بذلك بيّنة عدلٍ؛ قال: فله أن يحصن عليها، ويجعل فيها مقاحم كما كانت من قبل.
مسألة: ممّا يوجد عن أبي عبد الله: وعن شركاء في مالٍ، ولهم منازل؛ معي أنّه إذا أراد كلّ إنسانٍ يعرف منزله إلى ذلك المال، وفي منزله نخلات كنّ يشربن من قبل القسم يجري إليهن الماء من المال يوالي صاحب الباب المفتوح، فلمّا
(1) ق: يحضر.