الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٧مسألة: ومن جوابٍ لموسى بن عليّ ?: في صاحب ساقيةٍ عليها جدارٌ له مقحمة، ويفوته الماء إلى أن يدور؛ قال: ينقحم حيث عود، ويجبر(1) عن كسر الجدر المتقدمة./172/
مسألة من كتاب الأصفر: قال الأزهر ومسبح: ليس على تالي(2) الماء مقاحم، ولا باب يغلق، إلا أن يكون باب لا يغلق بسكك(3) في قول مسبح وحواري، [وقالا: طريق](4) التالي للماء أنّه يكون ذراعين يبسا، وقال حواري: وأمّا ابن مبشر فإنّه حكم لها ثلاثة أذرعٍ.
مسألة: ومن كان له طريق تابع، ثمّ بنى في ماله منزلا؛ إنّ له طريق تابع منزله.
مسألة: وسئل عن طريق التابع إذا كان بين مالين وأدركت أوسع ممّا يحكم به الطريق التابع، هل لهما أن يضيّقاها كلّ واحدٍ ممّا يليه حتّى يتركاها ذراعين؟ قال: معي أنّها تترك بحالها.
قلت له: وكذلك إن أدركت الطريق بين مالين وساقية أحدث رجلٌ فيها حدثًا، وأراد الشاهد أن يشهد، كيف يشهد؟ قال: قول: إنّه يشهد بعلمه. ويعجبني له أن يشهد أنّي أدركت هذا المال هاهنا، وهذه الساقية هي هنا، ولا أعلم فيما بين ذلك ملكا لأحدٍ إن كان علمه كذلك.
مسألة: قلت له: فإن ضلّ طريق الساقية، كم يحكم له؟ قال: ذراعان.
(1) هذا في بيان الشرع (39/ 172). وفي الأصل: يجبن. وفي ق: يجيز.
(2) في النسختين: تال.
(3) ق: يسلك.
(4) ق: ولا طريق.