الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٩مسألة: وسألته عن الذي يسقي بالماء ويتبع الساقية، وهي في بساتين ينقحمها ليس فيها طريق، ولا بدّ له أن يمضي على ساقيته فيعلق رجله التراب من البساتين، وإنّما يدخلها مارًّا على الساقية، يلزمه ذلك التراب؟ قال: لا.
قلت: وكذلك إن انقحم فكسر من الجدار طفالة، أيلزمه أن يردّ مكانها؟ قال: لا بأس عليه فيه.
قال أبو علي: عليه الضمان.
قلت: ويمرّ على مائه في البساتين حيث أمكنه يمرّ إذا لم يمكنه أن يتبع /174/ ساقية في البستان؟ قال: نعم.
قلت: فيلزمه أن يطلب إلى الرجل أن يخرج له طريقًا ولا يمرّ في أرضه؟ قال: نعم، وإن كره ذلك مرّ على مائه.
مسألة: وعن نهرٍ عليه حصنٌ لا يعلم أنّه أثر ظلم، وطلب صاحب النهر طريقًا إلى أرضهم (خ: نهرهم)، فامتنع صاحب الحصن من ذلك؟ قال: إن كانت عنده إجالة؛ فلا بدّ من الدخول، وإلا ليس عليه ذلك.
قلت: فإن أرادوا أن يشحبوا(1) نهرهم؟ قال: يحكم عليه أن يأذن عليهم في الدخول، فإن امتنع كسر الجدار. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي رجلين اقتسما أرضًا، وأقرّ أحدهما أنّ عليه لصاحبه ساقية، وطلب الآخر أن تكون له طريق تابع ليتبع ماءه، هل يحكم على المقرّ بالساقية بطريق تابع، أو يحكم عليه بالمرور، أم لا يحكم عليه بشيءٍ غير ما أقرّ به؟ قال: إن كان هذا المال غير مجدر، وأقرّ من له
(1) ق: يستحبوا.