قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٩٠

العمارة قائمةً على جانبي الطريق، أيحكم بالطريق على هذه الصفة كطرق(1) البلد، ولا يجعلها كطريق الصحراء إذ قد ثبتت كذلك من قبله، وما الحكم فيها؟

الجواب: إذا صحّ الحدث؛ فمصروفٌ على (ع: عن) الطريق وغيرها، ويكون حريم الطريق على ما جاء به الأثر، وإذا لم يصحّ؛ فالباطل على من فعله، والله أعلم./185/

مسألة: ومنه: وإذا وجدت طريقٌ في النظر تفرق من هذه الطريق المذكورة إلى قرب ساقية هذا الفلج، وماتت هناك، وبان شخطها أيضًا من الجانب الآخر، أيكون حكمها على هذه الصفة طريقًا جائزًا في جميع أحكامها، أم لا يحكم بها طريقًا؛ إذ قد قطعتها الساقية ووجيناها حتّى يصحّ أنّها طريقٌ؟ عرّفنا.

الجواب: إذا صحّ أنّها كانت طريقًا قبل الساقية؛ فهي أولى، وفي إزالة الساقية اختلافٌ إذا كانت بعد.

مسألة: ومنه: وفي الشخوط البينة(2) (ع: البينة) في الصحاري، ما الحكم فيها حتّى تكون طريقًا إذا كانت بعض منها يفضل بشيء من الطريق، وبعض منها يموت قبل أن يلقى شيئًا من الطريق؟ عرِّفني صفته. إنّ الشخوط تجيء في الأثر أنّها طرقٌ، وهي ثابتةٌ على ما كانت، ولا يجوز تغييرها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا وجد القائم بالأمر طريقًا تفرق من طريقٍ جائزٍ، وتلقى طريقًا جائزًا، ووجدها في بعض الأمكنة مقطوعةً بزراعةٍ، أيحكم على الزارع أن يخرجها أم حتّى يصحّ أنّها طريقٌ متّصلةٌ؟

(1) ق: كطريق.

(2) وردت في الأصل من غير تنقيط جميع الحروف.

٢٠٬٣٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.