الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٩٣الباب الثامن في الإحداث في الطرق وصرف المضار عنها
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجلٍ استأجر أجيرًا يحمل له سمادًا من منزله، فطرحه الأجير في الطريق، من يؤخذ(1) بذلك الأجير والمتجر؟ قال: معي أنّه قد قيل: يؤخذ /188/ بذلك الطارح؛ وهو المحدث حتّى يصحّ أنّه أمره بذلك.
قلت له: فإن صحّ أنّه أمره بذلك، من يؤخذ به؟ قال: معي أنّه يؤخذان(2) به جميعًا.
قلت: هل يجوز للحاكم أو القائم بأمره أن يأخذ أحدهما، الأجير أو المتجر؟ قال: معي أنّه إذا رأى في ذلك الوفاء [أن يفي](3) بذلك المأخوذ؛ كان له ذلك.
قلت: فإن كان ربّ المال أمر العامل، والعامل أمر المؤتجر، من يؤخذ(4) بذلك؟ قال: معي أنّه كلّه سواء، والعامل وربّ المال والمؤتجر في ذلك سواء.
قلت له: فإن رآهم جميعًا بهم الوفاء إن أخذ أحدهم، هل له أخذ أحدهم وترك الآخر؟ قال: إذا رأى به الوفاء.
مسألة: وسئل عن جدار رجلٍ غائبٍ، حيث لا تناله الحجّة سقط الجدار في الطريق؟ قال: معي أنّه يحتج على وكيله إن كان له وكيلٌ، وإن لم يكن له وكيلٌ؛