الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٩٤أقام له الحاكم وكيلا يحتج له لعلّ له عذرًا، فإن لم يكن له عذرٌ؛ أخرج من ماله استوجر عليه بوسط الأجرة وأخرج من الطريق من ماله.
قلت: فإن لم يكن له مال إلا هذا الجدار الساقط في الطريق؟ قال: معي أنّه يخرج منه إن كان له قيمة تخرجه، فإن لم يكن له قيمةٌ تخرجه؛ فمن ماله، فإن لم يكن له مالٌ لم يكن عليه حجّة، وكان على المسلمين إصلاح طرقهم.
قلت له: فإن أخرجه أحدٌ من المسلمين، أين يضع تراب هذا الجدار، وليس لصاحب الجدار مالٌ(1) يجعل ترابه فيه؟ قال: معي أنّه إذا أخرج بحكم الحاكم؛ جعل في /189/ أقرب المواضع من إزالته، ولا ضمان فيه، وإن أخرجه محتسبٌ؛ كان عندي عليه أن يضعه في مأمنه.
مسألة: وسئل عن الحدث إذا كان في الطريق من مال اليتيم، أيخرج من مال اليتيم، وليس لليتيم وكيلٌ؟ قال: معي إنّ الحاكم يقيم لليتيم وكيلا يحتجّ عليه، فإن كانت له حجّةٌ في ذلك الحدث، وإلا أخرجه الحاكم من مال اليتيم.
قلت له: فإن كان جدار اليتيم على طريقٍ جائزٍ، وهذا الجدار يخاف منه أن يسقط في الطريق، وقد بان انصداعه؟ قال: على الحاكم أن يأخذ وكيل هذا اليتيم بطرح هذا الجدار، فإذا سقط هذا الجدار أخذه بإزالة الحدث في الطريق، فإن لم يكن له وكيلٌ أقام الحاكم له وكيلا، وألزمه طرح هذا الجدار وإزالة الحدث من الطريق، فإن لم يجد من يتوكّل لليتيم؛ طرحه الحاكم من مال اليتيم، وكذلك
(1) ق: ماله.