الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٩٥الغائب؛ فإن وجد الحاكم(1) من يفعله ذلك من غير إقامة الوكيل لليتيم والغائب على سبيل المسألة؛ فهو جائزٌ إن شاء الله.
مسألة: قلت له: فما تقول فيمن أحدث على طريق المسلمين إجالةً أو قنطرةً، هل يحكم بإزالتها حتّى تصحّ أنّها ثابتةٌ له بحقٍّ؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلك.
قلت له: فإن مات المحدث لذلك، هل يثبت ذلك للورثة ما لم يصحّ أنّ ذلك كان منه حدثًا على طريق المسلمين بغير حقٍّ؟ قال: نعم، هكذا عندي.
قلت له: وكذلك إن غما على الطريق أو حشى كرما، أو نحو ذلك، أكلّه سواء هو /190/ ثابت ما لم يعلم أنّه ثبت بباطلٍ؟ قال: معي أنّه كذلك فيما عندي أنّه قيل إلا أن يقطع للطريق، فإنّه قيل: إذا قطع الطريق ومات؛ أزيل ذلك حتّى يصحّ ذلك بالبيّنة أنّه فعل ذلك بحقٍّ ثبت له في الطريق.
مسألة: قلت له: فما تقول في الذي بنى(2) وكمم(3)(4) بناءه بالشوك، فدخل شيءٌ من الكمام في هوى الطريق، هل يصرف ذلك؟ قال: هكذا فيما قيل عندي.
(1) ق: لحاكم.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: بناء.
(3) ق: تمم.
(4) كمَمْت الشيء: غَطَّيته. لسان العرب: مادة (كمم).