قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٩٧

قلت له: أرأيت الرجل يحدث في الطريق ويموت فتقوم البيّنة بباطل حدثه، وحكم الحاكم بإزالته، هل على الورثة إزالة ذلك؟ قال: معي أنّ الورثة بالخيار إن شاؤوا أزالوه، وإن شاؤوا اتّجروا لذلك من مال الهالك من يزيله بالأجرة إذا ثبت باطله من فعل الهالك؛ كان إزالته من مال الهالك عندي.

مسألة: وسألته عن الرجل إذا أحدث منزلا على طريق جائزٍ أو غير جائزٍ، وأحدث عليه ميزابًا، واحتسب له محتسبٌ وطالبه بإزالة الميزاب، أو كانت أرض هذا المنزل خافقة وكبسها حتّى رجع مجرى الغيث والبئر إلى هذا الطريق؟ قال: معي أنّ عليه إزالة هذا كلّه، وليس له أن يحدث [ … ](1).

قلت له: فإن ادّعى مجرى هذا المنزل إلى الطريق، أو كان المنزل مبنًى قديمًا، وإنّما ميزابه كان إلى الطريق، ولم يعرف ذلك أحد غيره؟ قال: عليه البيّنة بما ادّعى من ذلك، وإلا كان عليه إزالة ما أحدثه.

قلت له: فإن ثبت قوله في الميزاب الأوّل، هل له أن يجعل مجاري منزل آخر إلى ذلك الميزاب(2)؟ قال: لا.

قلت له: فله أن يجدد هذا الميزاب كلّما رثّ؟ قال: معي أنّ له تجديده في /192/ مكانه كطول الميزاب وعرضه، ولا يزيله عن الكو(3) الذي كان فيه الأوّل إلى موضعٍ آخر بجنبه ولا قريبًا منه، فإن فعل ذلك حكم عليه بإزالته.

(1) رمز بياض في الأصل، غير وارد في ق.

(2) ق: المنزل.

(3) الكَوُّ بغيرِ هاءٍ، عن ابنِ الأنْبارِي: الخَرْقُ في الحائِطِ ونحوِهِ، وفي الصِّحاح: ثَقْبُ البَيْتِ. تاج العروس: مادة (كوو).

٢٠٬٣٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.