قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٠٣

معنى اللازم فيما بينه وبين الله، وفي الحكم إذا كان الجدار لهذا؛ فهو مأخوذٌ بمعنى الحكم بإزالته لثبوت الحجّة في الطريق، وأرجو أن لا يكون عليه إثمٌ ما لم تأخذه الحجّة في ذلك.

مسألة عن أبي عليّ الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان: ورجلٌ أتى إلى الوادي فرفع فيه فلجًا، وفي الوادي طريقٌ مستقبلة الوادي في طوله أو قاطعة كنحو وادي شجب في عرضه، فجعل صاحب الفلج ساقيةً في هذه الطريق وسقى منها مواضع له، أيكون ممنوعًا على هذه الصفة أم لا؟ وإن كان ممنوعًا، فما صفة الطريق التي لا تثبت في الواديان؟ فلا أعرف الطريق التي لا تثبت، وليس له أن يقطع الطرق إذا نبتت في الوادي أو غيره.

وقد يوجد عن الشيخ أبي سعيد ? في وادي كلبوه: إنّه بمنزلة الطريق، ولا يجوز أن يحطّ فيه ما لا يجوز أن /198/ يجعل في الطريق، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن الحاكم إذا وجد حدثًا في الطريق، فلم يدر يعلم(1)، أهو محدث في حين حكمه أو قبل ذلك، ما الحكم في ذلك؟ قال: معي أنّ الحدث في وقت ما يوجد يؤمر بتغييره إذا كانت الطريق لا تجري عليها الأملاك إذا صحّ أنّه حدثٌ حتّى يصحّ أنّه حقٌّ.

مسألة: وعن رجلٍ أحدث حدثًا في طريق المسلمين، ثمّ رفع إليه إلى الحاكم، وصحّ حدثه مع الحاكم، ثمّ مات من قبل أن يحتجّ بحجّةٍ تثبت(2) بها ما أحدث

(1) وردت في الأصل من غير تنقيط. ولعلّه: (خ: يعلم).

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يثبت.

٢٠٬٣٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.