الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٠٦الجواب: إذا كان الطريق تستطيل في الوادي؛ فلم نعلم الجواز له في هذا، والله أعلم. وكذلك الظاهر إذا كانت فيه طريقٌ كبيرةٌ من مجيء الناس وذهابهم لا يعرف أنّها طريقٌ جائزٌ، [والطريق جائز](1) قريبةٌ معروفةٌ مشهورةٌ، هل لأحدٍ أن يعمر هذا الظاهر ولا يعارض الطريق المشهورة؟
الجواب: الذي حفظنا أنّ الطريق الموصوفة إذا كان أثرها قائم العين من طريقٍ جائزٍ؛ كان حكمها جائزًا، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أبي سعيد محمّد بن سعيد -رضيه الله-: قلت له: فهل لمن أراد أن يخرج من منزله سمادًا أن يطرحه في الطريق الجائز لو(2) كان غير الجائز مثل يوم أو يومين أو نصف يوم إلى أن يحمله؟ قال: معي أنّ في بعض القول: إنّ له أن ينتفع بالطرق الجوائز /201/ ما لم تبن في ذلك مضرّةٌ فيطرحه في أوّل النهار، ويخرجه في آخره.
قال أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم ? في التراب يطرحه أوّل النهار ويخرجه في آخره: إذا لم يكن تراب نجس، كتبت معنى(3) قوله.
مسألة: وسئل عن رجلٍ باع أرضها فيها فسل، فباعه الفسل مع الأرض، واستثنى البائع على المشتري صرمة من فسل هذه الأرض لم يدخلها في البيع، فلمّا جاز المشتري الأرض والفسل؛ قال للبائع: استثنها على أن أفعلها (ع: أقلعها)، وقال البائع: استثنها عليك أصلا ثابتة بأرضها غير مزالة، القول قول