قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٠٧

من؟ قال: عندي أنّ القول قول البائع؛ لأنّ الاستثناء قد صحّ، وكان قول المشتري ادّعاءً منه.

مسألة: وسألته عن نخلةٍ للفقراء، طلب بعض الفقراء أن يأكلها [حلالا، هل](1) يحال(2) بينه وبينها ويمنع فيها حتّى تدرك؟ قال: أقول: إنّهم إذا كان لهم حاجةٌ في ذلك؛ لم يحل بينهم وبينها.

مسألة: وسألته عمّن اشترى أرضًا، ثمّ نزعت(3) منه بالشفعة، لمن الزرع؟ قال: لمن زرعه، وعليه أجرة الأرض للمشتري.

وأمّا ما غرسه من نخلٍ وأشجارٍ؟ قال: هو بالخيار؛ إن شاء أخذ قيمة ذلك، وإن شاء قلعه.

مسألة: قال سعيد بن قريش: إنّه حفظ أنّه يجوز للرجل أن يحدث في الوادي ممّا يلي ماله إلى ثلث عرض الوادي على بعض القول إذا لم يكن في ذلك مضرّة على أحدٍ، والله أعلم.

مسألة: ومن حفر بئرًا في أرض مواتٍ، /202/ وتركه؛ ولم يعاودها لم يصحّ له ملكها ما لم يمنعها (ع: تمها(4).

مسألة: قلت: ما تقول فيمن يبدع(5) ويطرح ترابه في الطريق، أيجوز له

(1) هذا في ش. وفي الأصل: خلالا هل. وفي ق: حدا لأهل.

(2) ق: حد الأهل يحال

(3) ق: أزرعت (ع: نزعت).

(4) وردت في النسختين من غير تنقيط. وكتب فوقها في الأصل: يمهها.

(5) ق: يبيع.

٢٠٬٣٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.