الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢٧حدث النائف من الشجرة على صاحب المال الناقم لذلك، والمال في ملكه ليس في ملك غيره؛ فله عندي في حكم المسلمين، وإن عدم الحكم؛ فله عندي أن يحكم فليسه (ع: لنفسه)(1) مثل ما يحكم له الحاكم، وإن كان النائف ناف في ملك غيره وآل المال إلى الناقم من قبل ميراثٍ أو بيعٍ؛ فذلك شيءٌ قد ثبت، والله أعلم.
مسألة: محمّد بن صالح: في الضفر(2)(3) الذي يكون بين نخلٍ في أرض مواتٍ، أيكون قاطعًا وأحكامه أحكام الجدار، أو كان الضفر(4) على عاضد الفلج، أيكون قاطعًا أم لا؟ قال: أحفظ /223/ في الأثر أنّ الضفر(5) إذا كان عليه طفال مبنيًّا عليه؛ فحكمه حكم الجدار، والضفر(6) نفسه بالحصى لا يحكم به أنّه جدارٌ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والصرمة إذا كانت مائلةً حائفةً على الجار، وكان محدثها ميتًا أو بائعًا(7)، وأراد الجار صرفها، أله ذلك أم يثبت عليه؟ قال: ما دام المحدث حيًّا؛ فللمحدث عليه حجّته، وإذا مات المحدث فحتّى يصحّ باطله؛ لأنّه مات وماتت حجّته، هكذا من طريق حجّة المحدث. وأمّا بثبوت الحدث على المحدث
(1) زيادة من ق.
(2) في النسختين: الظفر.
(3) الضَّفْرُ: البِناءُ بحجارة بغير كِلْسٍ ولا طِينٍ. لسان العرب: مادة (ضفر).
(4) في النسختين: الظفر.
(5) في النسختين: الظفر.
(6) في النسختين: الظفر.
(7) ق: بالغا.