قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٣٠

تكون جائزةً مقبولةً مع القائم بالعدل عليه من المسلمين في صرفها؛ فلا بأس عليه.

قلت: وإن احتجّ أنّها فسلت أو نبتت في وقتٍ كان المال لغيره، أله بذلك حجّة، كان من ادّعى أنّه آل إليه منه المال حيًّا أو ميتًا؟ قال: إن احتجّ على إثبات ذلك الحجّة تثبت له مع المسلمين، واحتمل له صواب ذلك في الإسلام بوجهٍ من وجوه الحقّ أو أصحّ البيّنة على ذلك؛ فله في ذلك، ولا يؤخذ بإزالة ذلك إذا صحّ له صواب ذلك وعدله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والطريق الأعظم، إذا انهارت(1) في مالٍ أو ساقيةٍ لقومٍ أو في طريقٍ جائزٍ، على من يكون إخراج ترابها؟

الجواب: إذا لم يكن لها مالٌ ولم يكن مربوبةً؛ فهو على الأملاك المشتملة عليها على كلّ مالٍ ممّا يليه. وقول: على أهل البلد. وقول: على بيت المال، وكلّ قول المسلمين صوابٌ، والله أعلم.

(1) ق: تهارت.

٢٠٬٣٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.