الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٣٢قلت له: فإن كان يلي الطريق الجائز مال يتيمٍ أو غائبٍ، من يلزمه إصلاح هذه الطريق؟ قال: معي أنّه إذا ثبت على ربّ المال؛ كان على اليتيم والغائب ما يلزمهم من أموالهم.
قلت له: إذا ثبت ذلك على اليتيم والغائب، فمن يقوم بإصلاح ذلك [ … ](1) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي أرضٍ مشتركةٍ بين حاضرٍ وغائبٍ، أيجوز للوالي أن يأخذ الحاضر بإصلاح جميع ما يلي هذه الأرض من الطريق وقطع ما أناف على الطريق من أغصان الشجرة أم لا؟ قال: أمّا قطع ما أناف على الطريق؛ فعلى ما سمعته من الأثر: إنّه يجوز أخذ الشريك الحاضر بقطعه، وأمّا إصلاح ما يلي مالهما من الطريق؛ فعندي أنّه لا يؤخذ الشريك بنصيب شريكه الغائب، ويعجبني أن يقيم الوالي وكيلا للغائب يدفع من حصّة الغائب ما يقع عليه من أجرة صلاح الطريق التي تلي ماله ولزمه إصلاحها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن طلب من أهل حارته أن [يسحبوا له معصرةً](2)، فسحبوها وحدث على الطريق مضرّة من سحبهم، أيؤخذ بإصلاح الطرق صاحب المعصرة أم أهل الحارة الذين سحبوا المعصرة؟ قال: إن كان سحاب المعصرة لا يمكن لا بتضييع الطرق وكان الذين يسحبونها بالأجرة من صاحبها؛ فيعجبني أن يكون الخيار للقائم بالأمر /228/ إن شاء أخذه هو، وإن شاء